المصدر: مجموعة قوانين الكنائس الشرقية

منشورات المركز الفرنسيسكاني للدراسات الشرقية المسيحية

القاهرة 1995

 

ق.776 – البند 1 – إن عهد الزواج الذي وضعه الخالق وحصنه بشريعته، وبه يقيم الرجل والمرأة، برضاهما الشخصي الذي لا رجعة فيه، شركة بينهما تشمل الحياة بأسرها، مرتّب بطبيعة أمره لخير الزوجين وإنجاب البنين وتربيتهم.

البند 2 – بترتيب من المسيح، الزواج الصحيح بين المعمدين هو سر بذات الفعل، به يجمع الله بين الزوجين على مثال الاتحاد السرمدي بين المسيح والكنيسة، ونعمة السر تمنحهما نوعاً من التكريس والحصانة.

البند 3 – للزواج خاصتان جوهريتان: الوحدة وعدم الانحلال، وتكتسب كلتاهما، بفضل السر، استقراراً خاصاً في الزواج بين المعمدين.

ق. 777 – بالزواج تنشأ بين الزوجين حقوق وواجبات متساوية، في ما يخص شركة الحياة الزوجية.

ق. 778 – بوسع الجميع أن يتزوجوا ما لم يمنعهم الشرع.

ق. 779 – ينعم الزواج بحماية الشرع، ولذلك في حال الشك يجب الأخذ بصحة الزواج، الى أن يثبت العكس.

ق. 780 – البند 1 – يحكم زواج الكاثوليك، حتى إذا كان طرف واحد كاثوليكياً، لا الشرع الإلهي فحسب، بل القانون الكنسي أيضاً، مع عدم الإخلال باختصاص السلطة المدنية، في ما يتعلق بآثار الزواج المدنية المحض.

البند 2 – الزواج بين طرف كاثوليكي وآخر معمد غير كاثوليكي، مع عدم الإخلال بالشرع الإلهي، يحكمه أيضاً:

(1)   الشرع الخاص بالكنيسة أو الطائفة الكنسية التي ينتمي اليها الطرف غير الكاثوليكي، إذا كان لهذه الطائفة قانون زواج خاص.

(2)   الشرع الذي يخضع له الطرف غير الكاثوليكي، اذا لم يكن للطائفة الكنسية التي ينتمي اليها قانون زواج خاص.

 ق.781 – عندما يجب على الكنيسة أن تحكم في صحة زواج معمدين من غير الكاثوليك:

(1)   في ما يخص الشرع الذي كان يخضع له الطرفان عند الاحتفال بالزواج يعمل بالقانون 780 البند 2.

(2)   في ما يتعلق بصيغة الاحتفال بالزواج، الكنيسة تعترف بأية صيغة يقررها أو يقبلها الشرع الذي كان يخضع له الطرفان عند الاحتفال بالزواج، بشرط أن يكون قد عُبّر عن الرضي على وجه علني، واذا كان ولو أحد الطرفين مؤمنا من كنيسة شرقية غير كاثوليكية، أن يكون الاحتفال بالزواج قد تم بطقس مقدس.

 ق 782 – البند 1 – ان الخطبة التي يحبذ ان تسبق الزواج، بناء على تقليد الكنائس الشرقية العريق في القدم، يحكمها الشرع الخاص بالكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي.

البند 2 – لا مجال لدعوى المطالبة بالاحتفال بالزواج بناء على الوعد به، لكن هناك مجال ل[دعوى] التعويض من الاضرار اذا لزم الأمر.

 

الموانع على وجه خاص

ق. 800 – البند 1 – لا يسع الرجل قبل تمام السادسة عشرة من عمره، ولا المرأة قبل الرابعة عشرة من عمرها، الاحتفال بالزواج على وجه صحيح.

البند 2 – يعود للشر الخاص بالكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي تحديد سن أكبر للاحتفال بالزواج على وجه جائز.

 ق. 801 – البند 1 – العجز السابق والدائم عن المجامعة، سواء كان من طرف الرجل أو من طرف المرأة، مطلقا كان أو نسبيّا، يبطل بطبيعته الزواج.

البند 2 – اذا كان مانع العجز مشكوكاً فيه، سواء كان الشك من حيث الشرع أو من حيث الواقع، فلا يمنع الزواج، ولا يلن بطلانه ما دام الشك قائماً.

البند 3 – العقم لا يحرّم الزواج ولا يبطله مع سريان القانون 821.

 ق. 802 – البند 1 – غير صحيحة محاولة الزواج من قبل من هو مقيد بوثاق زواج سابق.

البند 2 – وإن كان الزواج السابق غير صحيح أو منحلا لأي سبب كان، فلا يجوز الاحتفال بزواج آخر قبل أن يتضح شرعًا يقينًا عدم صحة [الزواج[ السابق أو انحلاله.

 ق. 803 – البند 1 – لا يمكن الاحتفال بالزواج على وجه صحيح مع غير معمّدين.

البند 2 – إذا كان احد الطرفين عند الاحتفال بالزواج يعتبر في العرف العام معمّداً، أو إذا كان عماده مشكوكاً فيه، تفترض صحة الزواج وفقاً للقانون 779 إلى أن يثبت يقيناً أن طرف كان معمّداً والآخر غير معمد.

البند 3 – في ما يخص شروط التفسيح، يطبق القانون 814.

 ق. 804 – غير صحيحة محاولة الزواج من قبل من هو مقام في درجة مقدسة.

ق. 805 - غير صحيحة محاولة الزواج من قبل من أدى نذر العفة العلني الدائم في مؤسسة رهبانية.

ق. 806 – لا يمكن الاحتفال بالزواج على وجه صحيح مع شخص مخطوف أو على ألأقل محجوز بقصد الاحتفال بالزواج معه، إلاّ إذا اختار الزواج طوعًا، بعد فصله عمّن خطفه أو حجزه، ووضعه في مكان أمين وطليق.

ق. 807 – البند 1 – من  - بقصد الاحتفال بالزواج من شخص معين – يقتل زوج هذا الشخص أو زوجته هو، محاولة زواجه غير صحيحة.

البند 2 – كذلك غير صحيحة محاولة الزواج من قبل من تعاونا على قتل زوج أحدهما تعاونا ماديًا أو معنويًا.

ق. 808 – البند 1 – غير صحيح الزواج في الخط المستقيم من قرابة الدم بين الجميع صعودًا ونزولاً.

البند 2 - غير صحيح الزواج في الخط المنحرف حتى الدرجة الرابعة بالتضمن.

البند 3 – لا يسمح بالزواج قط ما دام هناك شك في وجود قرابة الدم بين الطرفين، في تحدى الدرجات من الخط المستقيم أو في الدرجة الثانية من الخط المنحرف.

البند 4 – مانع قرابة الدم لا يتعدد.

ق. 809 – البند 1 – تبطل قرابة المصاهرة بالزواج في أي درجة من الخط المستقيم وفي الدرجة الثانية من الخط المنحرف.

البند 2 – مانع قرابة المصاهرة لا يتعدد.

ق. 810 – البند 1 – ينشأ مانع الحشمة العلنية:

(1)   عن زواج غير صحيح بعد مباشرة الحياة المشتركة.

(2)   عن التسري المشتهر أو العلني.

(3)   عن مباشرة حياة مشتركة بين الطرفين حاولا الزواج أمام موظف مدني أو أمام خادم غير كاثوليكي، مع كونهما ملزمين بصيغة الاحتفال بالزواج المقررة شرعًا.

ق. 811 – البند 1 – تنشأ عن المعمودية قرابة روحية بين الاشبين [من جهة] والمعمد ووالديه [من جهة أخرى]  وهي تبطل الزواج.

البند 2 – إذا أعيد العماد تحت شرط، لا تنشأ قرابة روحية إلا إذا كان الاشبين هو هو في المرة الثانية.

ق. 812 – لا يمكن الاحتفال بالزواج على وجه صحيح، لمن تربطهم قرابة شرعية ناشئة عن التبني، وذلك في الخط المستقيم أو في الدرجة الثانية من الخط المنحرف.

 

 

الزيجات المختلطة

 

ق. 813 – يُحرّم الزواج دون سابق ترخيص من السلطات المختصة، بين شخصين معمدين، أحدهما كاثوليكي والآخر غير كاثوليكي.

 ق. 814 – بوسع الرئيس الكنسي المحلّي، منح هذا الترخيص لسبب صوابي، لكن لا يمنحه ما لم تتم الشروط التالية:

(1)   أن يعلن الطرف الكاثوليكي عن استعداده لدف خطر ترك الإيمان، ويعد وعداً صادقاً بأنه سيبذل كل ما في وسعه لتعميد جميع أبنائه وتربيتهم في الكنيسة الكاثوليكية.

(2)   أن يحاط الطرف الآخر في حينه علما بهذه الوعود، الواجب أن يؤديها الطرف الكاثوليكي ، ليتضح أن ذلك الطرف أدرك حقا وود الطرف الكاثوليكي وواجباته.

(3)   يجب تلقين الطرفين أهداف الزواج وخصائصه الجوهرية التي يجب ألا يستبعدها أي من المخطوبين.

 ق. 815 – تقرر في الشرع الخاص بل كنيسة متمتعة بحكم ذاتي، الطريقة التي بها تتم هذه التصريحات والوعود التي لا بد منها، وتحدد طريقة إثباتها في المحكمة الخارجية وتبليغها إلى الطرف غير الكاثوليكي.

ق. 816 – على الرؤساء الكنسيين المحليين وغيرهم من رعاة النفوس أن يعنوا بألا يعوز الزوج الكاثوليكي والأبناء المولودين من زواج مختلط العون الروحي للإيفاء بواجبات ضميرهم، ويساعدوا الزوجين على تعزيز الوحدة في شركة الحياة الزوجية والعائلية.

 

الرضى في الزواج

ق. 817 – البند 1 – الرضى في الزواج هو فعل إرادي به الرجل والمرأة يهب كلاهما ذاته للآخر ويقبله بعهد لا رجعة فيه، لإقامة الزواج.

البند 2 – ليس في إمكان أي سلطان بشري أن يعوّض من الرضى في الزواج.

ق. 818 – غير مؤهل للاحتفال في الزواج:

(1)   من ينقصه الإدراك الكافي

(2)   من يعاني من نقص جسيم في التمييز والحكم على الحقوق والواجبات الزوجية الجوهرية الواجب على كليهما تقديمها وقبولها.

(3)   من لا يستطيع تولي واجبات الزواج الجوهرية لأسباب ذات طابع نفسي.

ق. 819 – لكي يكون ثمة رضى في الزواج لا بد بأقل تقدير ألا يجهل من يحتفل بالزواج، أنه شركة دائمة بين الرجل والمرأة، يترتب عليه إنجاب البنين عن طريق مشاركة ما جنسية. 

ق. 820 – البند 1 – الغلط في الشخص يجعل الزواج غير صحيح.

البند 2 - الغلط في صفة الشخص، حتى وان كان سبب الزواج، لا يبطل الزواج، ما لم تكن الصفة مقصودة بطريقة مباشرة ورئيسية

ق. 821 – يحتفل بالزواج على وجه غير صحيح من وقع في خدعة دبرت له لنيل رضاه، متعلقة بإحدى صفات الطرف الآخر التي قد تنغص بطبيعتها شركة الحياة الزوجية على نحو خطير.

ق. 822 – الغلط في ما يخص وحدة الزواج أو دم انحلاله أو كرامته كسرّّ [مقدس]، لا يفسد الرضى الزواجي، ما لم يكن هو الدافع للإرادة.

ق. 824 – البند 1 – يفترض أن رضى النفس الباطني مطابق للألفاظ أو الإشارات المستخدمة لدى الاحتفال بالزواج.

البند 2 – لكن إذا استبد أحد الطرفين أو كلاهما، بفعل إرادي صريح، الزواج نفسه أو أحد عناصر الزواج الجوهرية أو إحدى خصائصه الجوهرية، يحتفل بالزواج على وجه غير صحيح.

ق. 825 – غير صحيح الزواج المحتفل به بسبب إكراه أو خوف شدגد [صادر] عن علة خارجية ولو بدون قصد، أرغم أحد على اختيار الزواج للتخلص منهما. 

ق. 826 – الزواج بشرط لا يمكن الاحتفال به على وجه صحيح.

 ق. 827 – وإن كان قد تم الاحتفال بالزواج على وجه غير صحيح بسبب مانع أو عيب في صيغة الاحتفال بالزواج المقررة في الشرع، يفترض استمرار الرضى الذي أبدي إلى أن يثبت العدول عنه.

 

إنفصال الزوجين

حل الوثاق

ق. 853 – إن وثاق سر الزواج بعد اكتمال الزواج، لا يمكن حله بأي سلطان بشري ولأي سبب كان، ما عدا الموت.

ق. 854 – البند 1 – الزواج المبرم بين طرفين غير معمدين، ينحل بحكم الشرع بناء على الامتياز البولسي، في صالح الذي يقبل العماد، إذا احتفل هذا الطرف بزواج جديد بشرط أن يهجره الطرف غير الممد.

البند 2 – يعتبر الطرف غير المعمد قد هجر اذا رفض مساكنة الطرف المعمد بسلام ومن غير إهانة الخالق، ما لم يتح الطرف المعمد بعد قبوله العماد، سببا صوابيًا ليهجره الآخر.

ق. 855 – البند 1 – ليحتفل الطرف المعمد بزواج جديد على وجه صحيح يجب استجواب الطرف غير المعمد:

(1)   إن كان يريد هو أيضا قبول العماد.

(2)   إن كان يريد ولو مساكنة الطرف المعمد بسلام وبدون اهانة الخالق.

البند 2 – هذا استجواب يجب أن يتم بعد المعمودية، ولكن بوسع الرئيس الكنسي المحلي أن يأذن لسبب هام بأن يتم الاستجواب قبل المعمودية، بل بوسعه أيضا أن يفسح في الاستجواب، سواء قبل أو بعد المعمودية، إذا تبيّن له عن طريق إجراء ولو مختصر وغير قضائي أن ذلك غير ممكن أو غير مفيد.

 ق. 856 – البند 1 – يتم استجواب عادة على يد سلطة الرئيس الكنسي المحلي التابع له الطرف المهتدى، على أن تمنح للطرف الآخر مهلة للرد إذا طلبها، مع تنبيهه أن سكوته يعتبر بد انقضاء المهلة بدون جدوى ردّا سلبيا.

البند 2 – الاستجواب الذي يقوم به الطرف المهتدى ولو على انفراد، صحيح بل جائز، إذا لم يمكن العمل بالصيغة المقررة أعلاه.

البند 3 – في كلتا الحالتين يجب أن يتضح على وجه شرعي في المحكمة الخارجية إجراء استجواب ونتيجته.

 ق. 857 – يحق للطرف المعمد أن يحتفل بزواج جديد من طرف كاثوليكي:

(1)   إذا أجاب الطرف الآخر بالنفي على الاستجواب.

(2)   إذا أهمل الاستجواب على وجه شرعي

(3)   إذا كان الطرف غير المعمد – سواء تم استجوابه أو لا – واصل في البداية المساكنة بسلام، لكنه في وقت لاحق بدون سبب صوابي، وفي هذه الحال يجب أن يسبق الاستجواب [الزواج] وفقا للقانونين 855 و856.

 ق. 858 – ومع ذلك بوسع الرئيس الكنسي المحلي أن يسمح لسبب هام، للطرف المعمد الذي أفاد من الامتياز البولسي، أن يحتفل بالزواج مع طرف غير كاثوليكي، معمدا كان أو غير معمد، مع العمل أيضا بأحكام القانون في الزيجات المختلطة.

 ق. 859 – البند 1- غير المعمد الذي له في أن واحد عدة زوجات غير معمدات، بعد قبوله العماد في الكنيسة الكاثوليكية، إذا شق عليه أن يبقى مع الأولى منهن، له أن يحفظ بإحداهن ويسرح الأخريات، ونفس الأمر يسري على المرأة غير المعمدة التي لها في آن واحد عدة أزواج غير معمدين.

البند 2 – في هذه الحال يجب الاحتفال بالزواج، حسب صيغة الاحتفال بالزواج المقررة شرعاً، م العمل أيضاً بالامور الاخرى التي يقتضيها الشرع.

البند 3 – على الرئيس الكنسي المحلي ان يعني بتلبية احتياجات الذين سرّحوا بما يكفي، وفقاً لقواعد العدل والمحبة والانصاف، مع اخذ حالة الاماكن والاشخاص الادبية والاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار.

 ق. 860 – غير المعمد الذي قبل العماد في الكنيسة الكاثوليكية، ولا يمكنه استئناف مساكنة الزوج غير المعمد بسبب السجن أو الاضطهاد، يجوز له أن يحتفل بزواج آخر، حتى وان قبل الطرف الآخر في أثناء ذلك المعمودية، مع سريان القانون 853.

ق. 861 – عند الشك يتمتع امتياز الإيمان بحماية القانون.

 ق. 862 – بوسع الحبر الروماني لسبب صوابي أن يحل الزواج غير المكتمل بناء على طلب كلا الطرفين أو احدهما، وإن رفض الآخر.

 
 
 
 
 
 
 
إتصل بنا
هاتف : +972(4)6462138
قاكس : +972(4)6553781
[email protected]