ينص قانون الأهلية القانونية والوصاية لعام 1962, على أنه في حال إنفصال الزوجين أو طلاقهما, من حق الزوجين التوصل الى إتفاق بشأن حضانة الاطفال. ولكن في حال لم يتوصل الطرفان الى إتفاق, فإن المبدأ الأساسي الذي بموجبه تقرر الحضانة هو "مبدأ مصلحة الطفل".

مبدأ مصلحة الطفل:

يعتبر هذا المبدأ الأهم في حسم قضايا حضانة الأولاد. بناءً عليه يتوجب على المحاكم الدينية والمدنية على حد سواء الحسم في قضايا حضانة الأولاد وفقاً لهذا المبدأ كمبدأ وحيد ومقرر والذي تلغى بموجبه جميع الاعتبارات الأخرى. ويضع مصلحة الطفل في المرتبة الأولى إذ أنها تعتبر الأصل في الحضانة; لذا فالمحكمة ملزمة بالتحري عن هذه المصلحة كما ينبغي ووفق الأصول والقانون, وعليها أن تأمر موظف/ة الشؤون الاجتماعية تزويدها بتقرير يبين أمامها طريقة توخي مصلحة الصغير ويعينها على بسط الحقائق أمامها كما يراها من أجل إتخاذ قرار يضمن بموجبه مصلحة القاصر.

من بين العوامل التي على المحكمة فحصها من أجل التحري عن مصلحة الطفل :  

  • رغبة الطفل بأن يقيم لدى من يشاء من والديه أو الإقامة بعيداً عنهما.  من الجدير ذكره بأن الأخذ برأي الطفل يكون وفقاً لسن الطفل ومدى تطوره.
  • الجهة الأنسب لضمان سلامة الطفل الجسدية والنفسية.
  • سن الطفل ومرحلة تطوره.
  • علاقة الطفل مع والديه ومع شخصيات أخرى مركزية في حياته.
  • موقف الوالدين من الحضانة.

 

فرضية الجيل المبكر:

يفترض البند 25 لقانون الأهلية القانونية والوصاية أن من مصلحة الأطفال دون سن السادسة أن تتولى الأم حضانتهم. الخلفية التي على أساسها نشأت هذه الفرضية هو أن الأمهات بشكل تقليدي كن المسؤولات عن تربية الأطفال وتوفير الظروف المناسبة لنموهم وتطورهم في سنوات حياتهم الأولى. وتسمى هذه الفرضية "بفرضية الجيل المبكر".

 
 
 
 
 
 
 
إتصل بنا
هاتف : +972(4)6462138
قاكس : +972(4)6553781
[email protected]