المصدر: مجموعة الحق القانوني للكنيسة الكاثوليكية اللاتينية

نقلتها عن النص اللاتيني

اللجنة القانونية التابعة للبطريركية اللاتينية في القدس

 

 

الزواج

القانون 1057 – البند 1 – يقوم الزواج على رضى الطرفين، الصادر شرعاً ن شخصين مؤهلين قانونياً، وما من سلطة بشرية تنوب فيه عنهما.

البند 2 – الرضى الزواجي فعل إرادة به يتبادل الرجل والمرأة، بعهد لا رجعة فيه، هبة الذات، عطاءً وقبولاً، ليقيما الزواج بينهما.

القانون 1058 – عقد الزواج حق لكل من لم يكن ممنوعاً منه قانونياً.

القانون 1059 – زواج الكاثوليك، وإن كان أحد طرفيه فقط كاثوليكياً، يحكمه ليس فقط الحق الإلهي بل الحق القانوني أيضاً، دون المساس بصلاحية السلطة المدنية، في ما كان أمر الآثار المدنية البحتة للزواج.

القانون 1060 – يحظى الزواج بحماية القانون، لذلك، في حالات الشك، يجب التمسك بصحة الزواج، الى أن يثبت خلاف ذلك.

القانون 1061 – البند 1 – يكون زواج المعمدين الصحيح مقرراً فقط، إذا لم يكن مكتملاً، ومقرراً مكتملاً، متى مارس الزوجان بينهما، بطريقة إنسانية، الفعل الزوجي الكفيل بحد ذاته بإنجاب البنين، والذي يرمي اليه الزواج بطبيعته، وبه يصير الزوجان جسداً واحداً.

البند 2 – يفترض اكتمال الزواج، متى تساكن الزوجان بعد الاحتفال به، إلى أن يثبت خلاف ذلك.

البند 3 – يدعى الزواج الباطل ظنياً، اذا توفر عند الاحتفال به حسن النية لدى احد طرفيه على الأقل، إلى أن يتضح لكليهما بطلانه.

القانون 1062 – البند 1 – الوعد بالزواج، والمعروف بالخطبة، من طرف واحد كان أم من كلا الطرفين، يحكمه القانون الخاص الذي يصدره مؤتمر الأساقفة، بد اعتبار الأعراف والقوانين المدنية، إذا وجدت.

البند 2 – لا تنشأ عن الوعد بالزواج أية دعوى مطالبة بالاحتفال بالزواج، وإنما دعوى مطالبة بالتعويض ن الأضرار، إذا وجدت.

 

الموانع المبطلة بوجه خاص

القانون 1083 – البند 1 – لا يستطيع الرجل عقد زواج صحيح قبل إتمامه سن السادسة عشرة، والمرأة قبل إتمامها سن الرابعة عشرة.

البند 2 – لمؤتمر الأساقفة الحق أن يُحدّد سنًاً لأكبر للاحتفال بالزواج بصورة جائزة.

القانون 1084 – البند 1 – العجز السابق والدائم عن الجماع، عند الرجل أو عند المرأة، مطلقاً كان أم نسبياً، يبطل الزواج، بحكم طبيعته نفسها.

البند 2 – إذا كان مانع موضع شك، سواء من حيث القانون أو من حيث الواقع، فلا يمكن منع الزواج، كما لا يمكن إعلانه باطلاً، ما دام الشك قائماً.

البند 3 – العقم لا يمنع الزواج ولا يبطله، مع مراعاة أحكام القانون 1098.

القانون 1085 – البند 1 – يقد زواجاً باطلاً من يحاول عقده وهو مقيّد بوثاق زواج سابق، وإن كان غير مكتمل.

البند 2 – حتى لو كان الزواج السابق باطلاً أو تم حلّه لأي سبب كان، فإنه لا يجوز عقد زواج آخر قبل أن يثبت، وبصورة شرعية وأكيدة، بطلانه أو حلّه.

القانون 1086 – البند 1 – يعتبر باطلاً الزواج الذي يقده شخصان، أحدهما ممد في الكنيسة الكاثوليكية أو تم قبوله فيها ولم ينفصل عنها بفعل رسمي، والآخر غير معمد.

البند 2 – لا يجوز التفسيح من هذا المانع، ما لم تتحقق الشروط المنصوص عليها في القانونين 1125 و1126.

البند 3 – إذا كان احد الطرفين، عند عقد الزواج، يعتبر في الاعتقاد العام معمداً، أو كان عماده موضع شك، يفترض زواجه صحيحاً بموجب أحكام القانون 106، إلى أن يثبت، بصورة أكيدة أن أحد الطرفين كان ممداً والآخر غير معمد.

القانون 1087 – يعتبر باطلاً الزواج الذي يحاول عقده من تم قبولهم في الدرجات المقدسة.

القانون 1088 – يعتبر باطلاً زواج من كانوا مرتبطين بنذر العفة العلني الدائم في إحدى المؤسسات الرهبانية.

القانون 1089 – لا يمكن أن يقوم زواج صحيح بين رجل وامرأة تم اختطافها، أو على الأقل احتجازها، بغية الزواج منها، إلا إذا اختارت المرأة بطوعها هذا الزواج، بعد إطلاق الخاطف لسراحها، ووجودها في مكان امن وحر.

القانون 1090 – البند 1 – يعتبر باطلاً الزواج، الذي يحاول عقده من قام بقتل زوجته أو زوج الشخص الذي ينوي الزواج منه.

البند 2 – كما يعتبر باطلاً الزواج، الذي يحاول عقده في ما بينهما شخصان، تشاركا مادياً أو أدبياً، في قتل زوج أحدهما.

القانون 1091 – البند 1 – في خط القرابة الدموية المستقيم، يكون الزواج باطلاً بين جميع الأصول والفرو، شرعيين كانوا أم طبيعيين.

البند 2 – أما في خط القرابة المنحرف، فهو باطل حتى الدرجة الرابعة حصراً.

البند 3- مانع القرابة الدموية لا يتعدد.

البند 4 – لا يسمح بالزواج أبداً، متى كان هناك شك في وجود قرابة دموية بين الطرفين، من أية درجة من الخط المستقيم، أو من الدرجة الثانية من الخط المنحرف.

القانون 1092 – قرابة المصاهرة في الخط المستقيم، مطلباً للزواج، أيا كان درجتها.

القانون 1093 – ينشأ مانع الحشمة العلنية عم زواج باطل، تبعه قيام حياة مشتركة أو مساكنة تسرّ مشهودة أو علنية، وهو مبطل للزواج في الدرجة الأولى من الخط المستقيم بين الرجل وأقرباء المرأة الدمويين، والعكس بالعكس.

القانون 1094 – لا يستطيع عقد زواج صحيح شخصان جمعت بينهما قرابة شرعية، ناجمة عن التبني، في الخط المستقيم، أو في الدرجة الثانية من الخط المنحرف.

 

الرضى الزواجي

القانون 1095 – يعتبر غير أهل لعقد الزواج:

  1. من ينقصهم الإدراك الكافي.
  2. من يعانون من نقص خطير في تمييز الحكم حول الحقوق والواجبات الزواجية الجوهرية المتبادلة، عطاءً قبولاً.
  3. من لا يستطيعون، لأسباب ذات طبيعة نفسية، تحمّل التزامات الزواج الجوهرية.

القانون 1096 – البند 1 – لكي يكون الرضى الزّواجي قائماً، من الضروري ألا يجهل المتعاقدان، على الأقل، أن الزواج هو شركة دائمة بين الرجل والمرأة، غايتها إنجاب البنين بواسطة بعض التعاون الجنسي بينهما.

البند 2- الغلط في صفة للشخص، وإن كان سبباً للعقد، لا يجعل الزواج باطلاً، ما لكم تكن هذه الصفة مقصودة بصورة مباشرة ورئيسة.

القانون 1098 – يعتبر الزواج باطلاً، إذا تم عقده بدافع التدليس، المستخدم بقصد الحصول على الرضى والمتعلّق بصفة في الطرف الآخر، يمكنها بطبيعتها أن تعكر، بصورة خطيرة، صفو شركة الحياة الزوجية.

القانون 1099 – الغلط في وحدة الزواج أو عدم انحلاله أو في كرامته السرية، لا يبطل الرضى الزواجي، ما لم يكن السبب في قبوله الإرادة بالزواج.

القانون 1100 – العلم أو الاعتقاد ببطلان الزواج لا ينفي بالضرورة قيام الرضى الزواجي.

القانون 1101 – البند 1 – يفترض رضى الإرادة الداخلي مطابقاً للكلمات والإشارات المستخدمة في الاحتفال بالزواج.

البند 2 – إذا استثنى احد الطرفين أو كلاهما معاً، بفعل إرادي ايجابي، الزواج ذاته أو أحد عناصره الجوهرية أو ميزة من ميزتيه الجوهريتين، فإن ما يعقده زواج باطل.

القانون 1102 – البند 1 – لا يجوز عقد زواج صحيح، مقيّد بشرط متعلق بالمستقبل.

البند 2 – يكون عقد الزواج، المقيد بشرط متعلق بالماضي أو الحاضر، صحيحاً أو باطلاً، إذا كان ما تم اشتراطه قائماً أم لا.

البند 3 – إلا انه لا يجوز وضع الشط المذكور في البند 2، بصورة مشروعة، إلا بإذن خطّي من الرئيس الكنسي المحلّي.

القانون 1104 – البند 1- حتى يعقد الزواج صحيحاً، يجب أن يكون المتعاقدان حاضرين معاً، سواء بنفسيهما أو بوكيل عنهما.

البند 2- يعبر الزوجان عن رضاهم بالزواج بالكلمات، وإلا فبالإشارات البديلة المعبرة، إن كانا عاجزين عن الكلام.

القانون 1105 – البند 1 – يشترط، لصحة عقد زواج بوكالة:

  1. توفر وكالة خاصة، لعقده مع شخص معيّن.
  2. أن يكون الوكيل معيّناً من قبل الموكل نفسه، وأن يقوم بمهمته بنفسه.

البند 2- حتى تكون الوكالة صحيحة ، يجب أن يوقعها الموكل، بالإضافة إلى كاهن الرعية أو الرئيس الكنسي المحلي للمكان الذي تعطى فيه الوكالة، أو الكاهن الذي يفوضه أي منهما، أو شاهدين على الأقل، وبخلاف ذلك، يجب تحريرها بوثيقة رسمية، بموجب أحكام القانون المدني.

البند 3- إذا كان الموكل لا يعرف الكتابة، وجب ذكر ذلك في نص الوكالة نفسها، وإضافة شاهد آخر يقوم  هو أيضا بالتوقيع على الوكالة، وإلا كانت الوكالة باطلة.

البند 4 – إذا سحب الموكل وكالته، قبل أن يقوم الوكيل بالتعاقد باسمه، أو إصابة الجنون، كان الزواج باطلاً، وان كان الوكيل أو الطرف المتعاقد الآخر يجهل ذلك.

 

آثار الزواج

القانون 1134 ينشأ بين الزوجين عن الزواج الصحيح وثاق، هو بطبيعته أبدي وحصري. بالإضافة إلى ذلك، يشدد الزواج المسيحي الزوجين ويقدسهما بسر خاص، للقيام بواجبات حالتهما وككرامتهما.

القانون 1135 – الزوجان متساويان في الحقوق والواجبات المتعلقة بالشركة الحياة الزوجية.

القانون 1136 – على الوالدين واجب خطير، لهم حق أساسي، في بذل كل ما في وسعهم لتربية أبنائهم، تربية طبيعية واجتماعية وثقافية وأدبية ودينية.

القانون 1137 – يعتبر ولداً شرعياً، من حبل به ووُلد من زواج صحيح أو ظنّي.

القانون 1138 – البند 1 – الوالد هو من بينه الزواج الصحيح، ما لم يثبت خلاف ذلك بأدلّة بيّنة.

البند 2 – يفترض الولد الشرعي، إذا ولد بعد 180 يوماً على الأقل من تاريخ احتفال بالزواج، أو خلال 300 يوم من خلال انحلال الحياة الزوجية.

القانون 1139 – الأولاد غير الشرعيين، تقر شرعيّتهم بزواج والديهم اللاحق، صحيحاً كان أم ظنيّاً، أو بمرسوم من الكرسي الرسولي.

القانون 1140 – في ما يتعلّق بالآثار القانونية، يساوى الأولاد الذين أقرت شرعيتهم بالأولاد الشرعيين في كل شيء، ما لم ينص القانون صراحةً على خلاف ذلك.

 
 
 
 
 
 
 
إتصل بنا
هاتف : +972(4)6462138
قاكس : +972(4)6553781
[email protected]