عقد الزواج هو قد ثنائي وعلني وذو صفة دينية، ويتم بالإيجاب والقبول من الفريقين في مجلس القد بحضور شهود، على أن لا يقل عددهم عن الأربعة ويجوز تعيين وتأجيل المهر كاملاً أو بضعا.

ويشترط في أمر الزواج أن يكون الفريقان من أبناء الطائفة الدرزية، ويمنع الزواج المختلط. أي الزواج الدرزي  من غير الدرزية أو الدرزية من غير الدرزي. كما وممنوع تعدد الزوجات ولا يحق للرجل ان يجمع بين زوجتين، وإن فعل ذلك، فالزواج من الثانية باطلاً.ً

 

أهــلـيـة الـزواج

 

المادة 1 - يجوز الخاطب على أهلية الزواج بإتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة السابعة عشرة من العمر.

المادة 2 - لقاضي المذهب أن يأذن بالزواج للمراهق الذي أكمل السادسة عشرة من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إذا ثبت لديه طبياً أن حاله يتحمل ذلك، على أن يكون إذن القاضي موقوف على إذن ولى المراهق

المادة 3 - لقاضي المذهب أن يأذن بالزواج للمراهقة التي أكملت الخامسة عشرة من العمر ولم تكمل السابعة عشرة إذا ثبت لديه طبياً أن حالها يتحمل ذلك وإذن وليها.

المادة 4 - إذا أذن القاضي بزواج المراهق أو المراهقة بدون إذن الولي حق لكل من المراهق والمراهقة أن يطلب فسخ الزواج في مدة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ بلوغ السن المبينة في المادة الأولى.

المادة 5 - لا يجوز لأحد أصلا أن يزوج الصغير الذي لم يتم لسادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة.

لا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية وهي الأمراض الزهرية والجذام والتدرن الرئوي في طور النمو وقد أبطل مفعول هذه المادة بموجب قانون سن الزواج لسنة 1950 في إسرائيل.

وعلى القاضي أن يثبت قبل الإذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما إبراز شهادة صحية من طبيب قانوني ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة لدى القاضي وقراره بشأنها قابل لطرق المراجعة.

المادة 6 – إذا طلبت الكبيرة التي يتراوح سنها بين السابعة عشرة والحادية والعشرين أن تتزوج بشخص فالقاضي يبلغ ذلك لوليها وإذا لم يعترض الولي في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو اعترض وروّي اعتراضه في غير محله، أذن القاضي بزواجها.

المادة 7 – الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب ويشترط أن يكون مكلفاً فلا ولا به للصبي والمجنون والمعتوه على أحد أصلاً.

المادة 8 – إذا لم يكن لطالب الزواج ولي أو كان وليّه غير حائز الأهلية القانونية فيقوم بالولاية القاضي أو من ينتسب لهذه الغاية.

 

مـن هـو مـمـنـوع زواجـه

 

المادة 9 – عقد زواج على مزوجة الغير أو معتدتّه ممنوع وباطل.

المادة 10 – ممنوع تعدد الزوجات، فلا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين وإن فعل فزواجه من الثانية باطلاً.

المادة 11 – لا يجوز لأحد أن يعيد مطلقته.

المادة 12 – تزوج النساء ذات الرحم المحرم برجل بينه وبينهن قرابة نسبية ممنوع وباطلاً، والنساء المذكورات أربعة أصناف:

الأولى – أم الرجل وجداته.

الثانية – البنات والحفيدات.

الثالث – الأخوات وبنات الإخوة والأخوات مطلقاً وحفيداتهن.

الرابع – العمات والخالات مطلقاً.

المادة 13 – تزوج النساء بالرجل الذي بينه وبينهن مصاهرة ممنوع وباطل. والنساء المذكورات أربعة أصناف:

الأولى – زوجات الأبناء والحفدة.

الثانية – أمهات الزوجات وجداتهن مطلقاً.

الثالث – زوجات الآباء والأجداد.

الرابع – بنات الزوجات وحفيداتهن.

 

فــي عـقـد الــزواج

 

المادة 14 – يتم قد الزواج بالإيجاب والقبول من الفريقين في مجلس العقد بحضور شهوده ويجوز أن يكون الشهود من أصول وفروع الخاطب والمخطوبة على أن لا يقل عددهم عن الأربعة ويجب أن يتم العقد كتابة وأن يوقعه الزوجان وشهودهما وإذا تعذر حضور احد الزوجين مجلس العقد يجوز أن يوقعه عنه وكيل مفوض بموجب وكالة خطية مصدق عليها من المختار أو ممن يقوم مقامه على أن يذكر في التوكيل قيمة المهر أو يترك تعيينه لرأي الوكيل وعلى أن يضم هذا الوكيل إلى العقد.

المادة 15 – الإيجاب والقبول في الزواج يكونان بالألفاظ الصريحة وكذلك في الخطبة وإشارة الأخرس تقوم مقام العبارة.

المادة 16 – لا يكون عقد الزواج صحيحاً إلا إذا أجراه القاضي أو من أنابه عنه لإجرائه.

المادة 17 – يعين القاضي مأذونا أو أكثر لإجراء عقد الزواج في كل ناحية أو بلده حسب الاقتضاء وليس للمأذون أن يجري العقد قبل أن يحصل على إذن خطي خاص من القاضي بذلك.

المادة 18 – بعد أن ينظم المأذون العقد يرسله إلى القاضي لأجل المصادقة ليه وتسجيله ويسري مفعول هذا العقد اعتباراً من تاريخ حصوله.

المادة 19 – على القاضي أن سجل هذه العقود في سجل مخصوص، ويعاد العقد إلى صاحبه خلال شهر على الأكثر من تاريخ إيداعه المحكمة المذهبية لتسجيله.

 

فـي أحـكـام الـزواج

 

المادة 20 – يلزم مهر الزوجة ونفقتها الزوج منذ إجراء العقد الصحيح ويثبت بينهما حتى الثوارت.

المادة 21 – ليس للزوجة حق المطالبة بالمؤجل من المهر قبل حلول احد الأجلين الطلاق أو الوفاة.

المادة 22 – تجبر الزوجة بعد استيفاء المهر المعجل واجراء عقد الزواج الشرعي على الاقامة في بيت زوجها اذا كان مسكناً شرعياً وكذا على الذهاب معه إذا أراد الذهاب إلى بلدا أخرى ولم يكن هنالك مانع جدي. والمسكن الشرعي هو المسكن الذي يمكن أن يسكن فيه أمثال الزوجين.

المادة 23 - الزوج مجبر على حسن معاشرة زوجته ومعاشرتها ومساواتها بنفسه والزوجة مجبرة أيضا على إطاعة زوجها في الحقوق الزوجية المشروعة.

الطلاق

للمتزوجين أن يفسخا عقد الزواج بالتراضي، ولكل من الزوجين أن يطلب التفريق أي الطلاق نتيجة نزاع وشقاق بينهما.

ولا تحل للرجل مطلقته أبداً، بعد صدور حكم القاضي بالتفريق أي الطلاق بينهما. ولا يحل له الاجتماع بها وكذلك لا ترد له ولا تظهر عليه.

وهناك حالات أخرى لطلب الطلاق أيضا حددها القانون.

إذا ظهر للقاضي أن الطلاق لا يبرره سبب شرعي يحكم المزوجة بالعطل والضرر علاوة على مؤ جل المهر، على أن يأخذ بعين الاعتبار الضرر المادي والمنوي وهذا تمشياً مع أحكام المبادئ الدينية الدرزية التي تساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق في حال وقوع الطلاق دون مبرر شرعي.

 
 
 
 
 
 
 
إتصل بنا
هاتف : +972(4)6462138
قاكس : +972(4)6553781
[email protected]