الميراث

في حال عدم ترك المتوفى وصية. تقسم تركته على ورثته وفقاً لقانون الإرث الإسرائيلي، هذا ما يعمل به في المحاكم الدينية الدرزية.

فــي النـفـقـة

يلزم مهر الزوجة ونفقتها الزواج منذ إجراء العقد الصحيح، ويثبت بينهما حق التوارث والنفقة هي ما ينفقه الإنسان على عياله (أولاده) وزوجته ويشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب وخدمة الزوجة ذلت الكرامة العاجزة أو المريضة. وتجب نفقة العدة للمرأة المطلقة على زوجها، ولا تجب للمرأة الى توفى زوجها سواء كانت حاملاً او غير حامل.

وللمحاكم الدينية الدرزية صلاحية اختصاصية للبث في أمور الزواج والطلاق وفي عدا ذلك بإمكان احد الزوجين أو كليهما التوجه إلى المحكمة المدنية كالحضانة والنفقة والوراثة وتوزيع الأملاك في حال وقوع الطلاق بينهما.

المادة 28 - النفقة هي ما ينفقه الإنسان على عياله وزوجته ويشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطيب وخدمة الزوجة ذات الكرامة أو العاجزة أو المريضة وهي لازمة الأداء بتراضي الفريقين أو بحكم القاضي.

المادة 29 - بعد تقدير النفقة يجوز زيادتها أو إنقاصها بحسب تغيير الأثمان أو تبدل حال الزوجين يسرا أو عسرا.

المادة 30 - إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة حسب حال الفريقين اعتبارا من يوم الطلب وله أن يأمر بإعطائها سلفة عن المدة التي يعينها.

المادة 31 - إذا عجز الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تكون دينا بذمة الزوج ويأذن للزوجة أن تستدين باسمه.

المادة 32 - إذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى أو تغيب بذهابه لمحل بعيد أو فقد فالقاضي يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب بعد إقامة البينة على الزوجية والغيبة وعلى كونه مفقودا وبعد تحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وبأنها غير مطلقة ويأذن للزوجة لدى الحاجة بالإستدانة باسم الزوج.

المادة 33 - إذا أذن القاضي للزوجة المعسرة بالإستدانة عملا بأحكام المواد السابقة واستدانت من قريب تلزمه نفقتها فلهذا القريب حق الرجوع على الزوج فقط. أما إذا استدانت من غريب فللدائن الخيار في أن يطالب الزوج أو الزوجة.

المادة 34 - اذا كان للزوج الغائب مال بيد الغير أو بذمته وأقر المؤتمن أو المديون بالمال الذي بيده أو بذمته أو أنكر ذلك وأثبتت الزوجة أمام الحكمة المدنية المختصة فبعد أن تقيم الزوجة البينة بالزوجية وتحلف اليمين على أن الزوج لم يترك لها نفقة وبانها غير مطلقة يقدر لها نفقة من ذلك المال أو من ريعه أو من ثمنه اعتبارا من يوم الطلب.

المادة 35 - لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة المقدرة قضاء أو رضاء بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين.

المادة 36 - اذا تركت الزوجة بيت زوجها بدون سبب مشروع أو كانت في بيتها ومنعت زوجها من الدخول إليه قبل طلب نقلها لبيت آخر تسقط نفقتها مدة دوام هذا النشوز.

 
 
 
 
 
 
 
إتصل بنا
هاتف : +972(4)6462138
قاكس : +972(4)6553781
[email protected]