قانون منع العنف في العائلة- 1991:

المحامية ناهدة شحادة

 

قانون منع العنف في العائلة هو أداة للدفاع عن شخص يعامل معاملة عنيفة من قبل ابن عائلته. يمَكن هذا القانون إستصدار "أمر الحماية", ويعطي الإمكانية بطلب استصدار أمر حماية يتضمن أربع أنواع أساسية من أوامر الحماية معا أو بشكل منفصل.

 

الأوامر الأساسية هي:

1. منع دخول مكان السكن أو/و الابتعاد عنه لمسافة محددة.

 2. منع المضايقة- والتي تنقسم لعدة أنواع منها المضايقة الهاتفية والملاحقة.

 3. أمر منع استعمال الملك الذي يهدف إلى المحافظة على الوضع القائم, على سبيل المثال, أمر منع تغيير قفل باب البيت أو منع التصرف بأثاث البيت أو الأموال المودوعة بالبنوك, و غيرها.

4. أمر منع حمل السلاح أو الاحتفاظ به.

 

صلاحية المحاكم وفقاً للقانون:

منح القانون المحاكم الدينية (الشرعية, الكنسية والدرزية) والمحاكم المدنية (الصلح ومحكمة شؤون العائلة) صلاحية موازية للنظر وإصدار الأوامر القانونية وفقاً لقانون منع العنف في العائلة, إلا أن المحاكم الدينية بشكل عام لا تستغل هذه الصلاحية لأسباب خاصة بها. بما يخص الصلاحية المحلية, فيجب تقديم دعوى الحماية للمحكمة الواقعة في مكان سكنى الشخص المطلوب حمايته (ضحية العنف).

 

ضمانات لأمر الحماية:

يجيز القانون إدخال ضمانات للتأكد من تنفيذ أمر الحماية, مثل: طلب ضمان لحسن السلوك أو كل أمر أخر تراه المحكمة مناسبا للمحافظة على سلامة وأمن الضحية, كما أنه من الممكن أن يشمل أوامر أخرى متعلقة بالترتيبات المطلوبة جراءاًً لإعطاء أمر الحماية.

 

من له الحق في طلب أمر الحماية:

  1. 1.      كل فرد في العائلة كالمفصل أدناه له الحق بتقديم طلب لإستصدار أمر حماية باسمه أو بإسم فرد اخر في العائلة, قاصراً كان أم بالغاً, ضد المعتدي.
  2. 2.      المستشار القضائي للحكومة.
  3. 3.      موظف/ة الشؤون الإجتماعية إستناداً إلى قانون الأحداث 1960 (عناية ومراقبة), أو المسئول/ة عن حياة القاصر أو الذي لا يستطيع الإعتناء بنفسه وفقاً للمواد 1,2 من القانون.
  4. 4.      الشرطة و/أو النيابة العامة في الحالات التي يرونها مناسبة حين البحث في طلبات إطلاق سراح موقوفين على خلفية تنفيذ جرائم عنف في العائلة.
  5. 5.      يمكن للمحكمة إصدار أوامر حماية في القضايا المطروحة أمامها بخصوص قاصر و كذلك في القضايا الجنائية إذا رأت ذلك مناسباً.

 

من هم أبناء العائلة:

أبناء العائلة وفقاً لقانون منع العنف في العائلة هم:

  1. 1.      الأشخاص الذين لهم رابطة دم مشتركة- الجد/ة, الأم, الأب, الإبن/ة, الخال/ة, العم/ة, الحفيد/ة, الأخ/ت, إبن الأخ/ت, إبنة الأخ/ت.

 2.  روابط عائلية- الزوج/الزوجة,المعروف/ة بين الجمهور, إبن/ة الزوج/ة, أب أو أم المتبني, مطلق/ة.

 3.  كل من كان بالماضي له رابطة دم أو رابطة عائلية- ابن/ة معروف/ة بين الجمهور سابقاً, أب, أم , إبن/ة الزوج/ة من زواج سابق, أب أو أم المتبني ولد أو بنت متبنى.

 

طلب الحماية يقدم في الحالات التالية:

  1. 1.      في حال حدوث إصابة جسمانية أو جنسية, أو احتجازه بشكل مخالف للقانون.
  2. 2.      في حال وجود تصرفات تعطي أساساً معقولاً للاعتقاد بأن وجوده قريباً من فرد آخر في العائلة يشكل خطراً جسدياً ملموساً أو أنه من الممكن أن يؤدي إلى تنفيذ مخالفة جنسية.
  3. 3.      التنكيل بفرد من أفراد العائلة تنكيلا نفسيا متواصلاً أو تصرفاته بشكل لا يسمح للضحية بإدارة حياته بشكل معقول وصحيح.
  4. 4.      يلزم القانون بتقديم طلب الحماية في أقرب وقت من إصابة الضحية, أي بعد عدة ساعات من ذلك أو أيام قليلة من حدوث العنف.

 

كيف يمكن تقديم طلب أمر الحماية إلى المحكمة:

  • §         يقدم طلب أمر الحماية مرفقاً بالتصريح المشفوع بالقسم وكتاب الضمان مع جميع الوثائق والمستندات والشهادات إلى سكرتارية المحكمة المقدم إليها الطلب والتي عادةً ما تكون قريبة من مكان  المعتدى عليه (الضحية).
  • §         في حال كان الطلب لاستصدار أمر الحماية بوجود طرف واحد, يجب الانتظار لحين صدور قرار القاضي المناوب, ومعرفة التاريخ المقرر لسماع الطلب بوجود الطرفين, أما في حال كان الطلب لاستصدار أمر الحماية بوجود الطرفين فإنه على المستدعي الانتظار في سكرتارية المحكمة لحين تحديد موعد لسماع الطلب بوجود الطرفين.
  • §         حسب أنظمة منع العنف في العائلة تسلّم كل المستندات للمستدعى ضده بواسطة موظف المحكمة.

 

المدة القانونية لسريان مفعول أمر الحماية:

بإمكان المحكمة إصدار أمر حماية بوجود طرف واحد فقط من الطرفين ولكن تتم مناقشة الأمر بوجود الطرفان في أسرع وقت ممكن ولفترة لا تزيد عن سبعة أيام من إصدار الأمر, وخلال هذه الفترة تستمع المحكمة لإدعاءات الطرفين وتقرر بناءً عليه, تمديد أمر الحماية لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أقصاها ستة أشهر, وفي حال وجود تبريرات خاصة مفصلة في قرار المحكمة يمكن تمديد الأمر لفترة لا تزيد عن سنة واحدة.

 

  • ·        في حال تقديم طلب أمر للحماية من قاصر تعطى صلاحية البت في الدعوى فقط لمحكمة شؤون العائلة.

 

كيف يمكن تقديم طلب الحماية:

يمكن تقديم طلب الحماية لمحكمة الصلح أو لمحكمة شؤون العائلة أو للمحكمة الدينية, الموجودة في مكان سكن ابن العائلة المطلوب حمايته. يقدم طلب أمر الحماية إلى المحكمة بثلاث نسخ مرفق بها نسخة لكل وثيقة و/أو شهادة للمحكمة, نسخة للمستدعى ضده ونسخة للمستدعي "الضحية". عند طلب تمديد سريان مفعول أمر الحماية يجب تقديمه سبعة أيام على الأقل قبل موعد انتهاء سريان مفعول أمر الحماية, يقدم هذا الطلب بثلاث نسخ تصريح مشفوع بالقسم.

 

بحث الطلب:

في جلسة المحكمة المحددة لسماع الطلب يلزم المستدعي بالظهور أمام المحكمة, من الممكن أن يؤدي عدم ظهور المستدعي لإلزامه بدفع مصاريف المحكمة أو غرامة لصندوق الدولة. أما في حال أن المستدعى ضده لم يحضر للمحكمة فعندها من حق المستدعي الطلب من المحكمة إصدار أمر الحماية ضده غيابيا ً أو تمديد الأمر.

في حال إستجابة المحكمة لطلب أمر الحماية وإصدار قرار بهذا الشأن, على المستدعي التوجه إلى سكرتارية المحكمة وأخذ نسختين مصادقتين من أمر الحماية, لأن الشرطة عادة ما تطلب نسخة مصادقة من أمر الحماية, والنسخة الثانية تبقى بحوزة المستدعي.

مخالفة أمر الحماية:

في حال مخالفة المعتدي لامر الحماية المعطى ضده, فإنه من الضروري التوجه للمحكمة لإجباره على تنفيذ أمر الحماية بحذافيره, وذلك خلال سبعة أيام من يوم حدوث المخالفة. البحث في طلب مخالفة أمر الحماية هو بحث يتم قبل أي بحث آخر حسب القانون, وعليه يكون ملزم المصرَح/الموقع على التقرير بالظهور أمام المحكمة في اليوم والموعد المحدد للمحكمة.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
إتصل بنا
هاتف : +972(4)6462138
قاكس : +972(4)6553781
[email protected]