مشاريع

 

بادرت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية إلى تعديل قانون محاكم شؤون العائلة ( تعديل رقم 5) و الذي وفقاً له توسعّت صلاحيات محاكم شؤون العائلة.

 أعطى هذا التعديل بنات و أبناء الطوائف العربية المسلمة و المسيحية الحق في الإختيار بين المحاكم الدينية و بين محاكم شؤون العائلة في معظم قضايا الأحوال الشخصية. مثل حضانة الأطفال و نفقة الزوجة. و باستثناء قضايا الزواج و الطلاق.

إن معرفتنا العميقة لواقع المرأة العربية أمام المحاكم الدينية و الإنتقاص من حقوقها في قضايا الأحوال الشخصية, أكدت لنا ضرورة السعي إلى تغيير وضعية المرأة أمام القانون. و لذلك, و من منطلق إيماننا بالمساواة بين البشر جميعاً – نساء و رجال – و إدراكاً منّا بضرورة و أهمية توفير خيار ديموقراطي للفرد في قضايا الأحوال الشخصية يأخذ بعين الإعتبار الإختلافات الفكرية بين أفراد المجتمع من علمانيين/ات و متدينين/ات بادرت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية لاقتراح تعديل قانوني يهدف إلى منح المواطن/ة العربي/ة أياً كان انتماؤه/ها الديني, الحق في الاختيار بين المحاكم الدينية أو المدنية في قضايا الأحوال الشخصية, باسثناء قضايا الزواج و الطلاق.

سنت الكنيست يوم 5/11/2001 بعد نضال طويل دام ما يزيد عن خمسة أعوام خاضته اللجنة تعديل رقم خمسة لقانون محاكم شؤون العائلة. أثر هذا التعديل أصبح من حق كل مواطن/ة في الدولة الإختيار بين محكمة شؤون العائلة و المحكمة الدينية للطائفة التي ينتمي إليها في قضايا الأحوال الشخصية, ما عدا الزواج و الطلاق, دون تمييز على أساس الإنتماء الديني. هذا التعديل لا ينتقص من صلاحيات المحاكم الشرعية و الكنسية في قضايا الأحوال الشخصية و لكنه يغطي صلاحية موازية لمحاكم شؤون العائلة للبت في قضايا الأحوال الشخصية, باستثناء الزواج و الطلاق, و هكذا يمكن لأحد أطراف النزاع التوجه لمحكمة شؤون العائلة في قضايا النفقة للزوجة و الأولاد و الحضانة و الوصاية و إثبات النسب و غيرها إلا إذا اكتسبت المحكمة الدينية صلاحية البت فيها إثر توجه سابق من الطرف الآخر للنزاع بموجب سباق الصلاحيات, و المقصود به هو أن المحكمة التي يتوجه إليها أحد الأطراف تكتسب الصلاحية للبت بالقضية و بذلك يمنع الطرف الآخر من التوجه إلى المحكمة الأخرى ذات الصلاحية الموازية, على سبيل المثال: إذا توجه الزوج إلى المحكمة الدينية للبت في قضية حضانة الأطفال فإنه يرغم الزوجة على التقاضي في المحكمة الدينية للطرفين, و بذلك يغلق الزوج أمام زوجته إمكانية التوجه إلى محكمة شؤون العائلة في نفس القضية. لذا إعطاء صلاحيات موازية للمحلكم الدينية و المدنية لم يحل إشكالية ظاهرة تسابق الصلاحيات.

 
 
 
 
 
 
 
إتصل بنا
هاتف : +972(4)6462138
قاكس : +972(4)6553781
[email protected]