فــي الـمـهـر

 

المادة 24 -  المهر هو المال الذي يجب بالزواج ويترتب على الزوج للزوجة بمجرد العقد الصحيح عليها ويعين مقداره بعقد الزواج وإذا لم يعين مقدار المهر في العقد يحكم القاضي بمهر المثل.

المادة 25 - يجوز تعيين وتأجيل المهر كلا أو بعضا.

المادة 26 - لكل من الخاطب أو المخطوبة أن يرجع عن الخطبة من غير أن يلزمه شيء أما فيما يتعلق بهدايا الخطبة فإذا كان الرجوع من جهة الخاطب فلا يجوز له أن يسترد شيئا مما قدمه للمخطوبة سواء أكان باقيا وقت رجوعه أملم يكن. وإن كان الرجوع من جهة المخطوبة وجب عليها أن ترد كل شيء قدمه الخاطب لها، فإن كان قائما ردته بنفسه وإن كان قد هلك في وقت رجوعها ردت مثله أو قيمته ما لم يكن بينهما شرط فيعمل به.

المادة 27 - إذا توفى أحد الزوجين أو وقع الطلاق بينهما بعد الإجتماع الصحيح يلزم المهر بكامله أما إذا وقع الطلاق أو الوفاة قبل الإجتماع الصحيح يسقط نصف المهر.

 
 
 
 
 
 
 
إتصل بنا
هاتف : +972(4)6462138
قاكس : +972(4)6553781
[email protected]